الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
منها حديث الصعب بن جثامة، أخرجه الجماعة [عند البخاري في "باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل: ص 246 - ج 1، وعند مسلم في "باب تحريم الصيد المأكول البري" ص 379 - ج 1، وعند الترمذي في "باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم" ص 116 - ج 1، وعند النسائي في "باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد" ص 24 - ج 2] - إلا أبا داود - عن ابن عباس عنه، أنه أهدى للنبي عليه السلام حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودّان، فردّه عليه السلام، قال: فلما رأى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم، انتهى. قال الترمذي: قال الشافعي: وجه هذا الحديث عندنا أنه إنما ردّه عليه لما ظن أنه صيد من أجله، أو تركه على التنزه، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود، والنسائي [عند النسائي في "باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد" ص 24 - ج 2، وعند أبي داود في "باب لحم الصيد للمحرم" ص 256 - ج 1] عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم: يا زيد، هل علمت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أهدى إليه عضو صيد، فلم يقبله، وقال: إنّا حرم؟ قال: نعم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [عند أبي داود في "باب لح الصيد للمحرم" ص 256 - ج 1] عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث عن أبيه عبد اللّه بن الحارث بن نوفل أن الحارث بن نوفل - وكان خليفة عثمان على الطائف - صنع لعثمان طعامًا فيه من الحجل، واليعاقيب، ولحم الوحش، فبعث إلى عليّ، فجاءه الرسول، وهو يخبط لا باعر له، فجاء، وهو ينفض الخبط عن يديه، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قومًا حلالا، فإِنا حرم، فقال عليّ: أنشد من كان ههنا من أشجع، أتعلمون أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أهدى إليه رجل حمار وحش، وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم، انتهى. ورواه الطحاوي في "شرح الآثار" [أخرجه الطحاوي في "باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال" ص 389 - ج 1، وص 390 - ج 1.]، لم يقل: أنشد من كان ههنا، إلى آخره، وإنما قال: فقال علي: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرمًا} [المائدة: 95]، قال الطحاوي: وقد خالف عليًا في ذلك عمر، وأبو هريرة، وعائشة، وطلحة بن عبيد اللّه، ثم أخرج عن ابن المبارك: ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن رجلًا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله، قال: فلقيت عمر، فأخبرته بمسألة الرجل، فقال: بما أفتيته؟ قلت: بأكله، فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن تصطاده، انتهى. ثم أخرج عن عبد اللّه بن شماس عن عائشة، قالت: في لحم الصيد يصيده الحلال، ثم يهديه للمحرم: ما أرى به بأسًا، قال: وأما معنى الآية، فمعناه: وحرم عليكم قتل صيد البر، بدليل قوله تعالى: - الحديث الرابع عشر: روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم، فقال عليه السلام: لا بأس به، انتهى. قلت: رواه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الآثار"، أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد اللّه قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم، والنبي عليه السلام نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ النبي عليه السلام، فقال: فيما تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله، انتهى.
|