فصل: الفرع الأول في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان

 الفرع الأول في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر

الخمر

9616- ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام‏.‏

‏(‏حم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9617- من باع الخمر فليشقص الخنازير‏.‏

‏(‏حم د عن المغيرة‏)‏‏.‏

9618- إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9619- إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‏.‏

‏(‏حم ق 4 م عن جابر‏)‏‏.‏

9620- إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر‏.‏

‏(‏حم م ن عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9621- لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على أقوام أكل شيء حرم عليهم ثمنه‏.‏

‏(‏حم د عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الكلب والخنزير

9622- إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا‏.‏

‏(‏د هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9623- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي‏.‏

‏(‏د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9624- ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه‏.‏

‏(‏ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9625- ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث‏.‏

‏(‏حم م د ت عن رافع بن خديج‏)‏‏.‏

9626- نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور‏.‏

‏(‏حم 4 ك عن جابر‏)‏‏.‏

9627- نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم‏.‏

‏(‏حم ن عن جابر‏)‏‏.‏

9628- نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب رقم ‏(‏50‏)‏ ورقم ‏(‏1281‏)‏ ويقول فؤاد عبد الباقي‏:‏ لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي وفي سنده‏:‏ يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9629- نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي‏.‏

‏(‏خ عن أبي جحيفة‏)‏‏.‏

9630- نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل‏.‏

‏(‏طس عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

9631- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن‏.‏

‏(‏ق 4 عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

 الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

9632- لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9633- لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ‏.‏

‏(‏ق د ت ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9634- لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر‏.‏

‏(‏ه ك عن عائشة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وبرقم ‏(‏2479‏)‏‏.‏

ونقع البئر‏:‏ أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع‏:‏ الماء الناقع، وهو المجتمع‏.‏

وقال في الزوائد‏:‏ في إسناد هذا الحديث‏:‏ حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس سنن ابن ماجه ‏(‏2/828‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9635- المسلمون شركاء في ثلاث‏:‏ في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9636- ثلاث لا يمنعن‏:‏ الماء والكلأ والنار‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9637- المسلمون شركاء في ثلاث‏:‏ في الكلأ والماء والنار‏.‏

‏(‏حم د عن رجل‏)‏‏.‏

9638- خصلتان لا يحل منعهما‏:‏ الماء، والنار‏.‏

‏(‏البزار طس عن أنس‏)‏‏.‏

9639- نهى أن يمنع نقع البئر‏.‏

‏(‏حم عن عائشة‏)‏‏.‏

9640- نهى عن بيع فضل الماء‏.‏

‏(‏م ه عن جابر‏)‏ ‏(‏حم - 4 عن إياس بن عبد‏)‏‏.‏

9641- من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة‏.‏

‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9642- لا تباع أم الولد‏.‏

‏(‏طب عن خوات بن جبير‏)‏ ‏(‏لدى الرجوع لفتح الكبير ‏(‏3/312‏)‏ تبين لي أن الحديث عن خوات ابن جبير بدلا من خولة‏.‏ وإتماما للفائدة نوضح ترجمته‏:‏ خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدر وكان فيمن شهد صفين، كف بصره وتوفي سنة 40 بالمدينة ا ه‏.‏

وخوات‏:‏ بتشديد الواو‏.‏

تهذيب التهذيب ‏(‏3/171‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9643- نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث‏.‏

‏(‏م ن عن جابر‏)‏‏.‏

9644- نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان ‏(‏قفيز الطحان‏:‏ هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه‏.‏ انتهى‏.‏من النهاية‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏ع قط أبي سعيد‏)‏‏.‏

9645- نهى عن عسب الفحل‏.‏

‏(‏حم خ 3 عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9646- لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية‏:‏ ‏{‏ومن الناس من يشتري لهو الحديث‏}‏ الآية ‏(‏سورة لقمان الآية رقم 6‏.‏

والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات وبرقم ‏(‏1282‏)‏‏.‏

وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه وبرقم ‏(‏2168‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏ت ه عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

9647- ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به‏.‏

‏(‏طب عن عمر‏)‏‏.‏

9648- نهى عن بيع السلاح في الفتنة‏.‏

‏(‏طب هق عن عمران‏)‏‏.‏

ملحق في أحكام متفرقة والإقالة

9649- إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان‏.‏

‏(‏د ن ك هق عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9650- إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار‏.‏

‏(‏ت هق عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9651- إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع‏.‏

‏(‏ه عن ابن مسعود‏)‏ ‏(‏لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر‏.‏

ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم ‏(‏2185‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9652- لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9653- البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9654- العربون ‏(‏العربون فيه ثلاث لغات‏:‏ عربان بضم العين وسكون الراء، وعربون‏:‏ بالضم العين وسكون الراء، وعربون‏:‏ بفتح العين والراء، وهو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبص المبيع على أنه إن استلم المبيع أكمل الثمن وإن لم يستلم يأخذه البائع فهذا حرام‏.‏ ح‏.‏

مر شرح العربان عند حديث رقم ‏(‏9615‏)‏ ونوهت على التوسعة في البحث عند آخر حديث من باب آداب متفرقة‏.‏ ص‏)‏ لمن عربن‏.‏

‏(‏خط في رواة مالك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9655- إذا باع المخيران فهو للأول‏.‏

‏(‏ه عن سمرة‏)‏‏.‏

9656- من أقال مسلما أقاله الله تعالى عثراته‏.‏

‏(‏د ه ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9657- من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة‏.‏

‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9658- الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة‏.‏

‏(‏د ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9659- الوسق ستون صاعا‏.‏

‏(‏حم ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9660- من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله‏.‏

‏(‏حم ه عن سعيد بن الحارث‏)‏‏.‏

أحكام متفرقة من الإكمال

9661- إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه‏.‏

‏(‏ط ن عن حكيم ابن حزام‏)‏‏.‏

9662- لا تبيعن شيئا حتى تقبضه‏.‏

‏(‏طب عن حكيم بن حزام‏)‏‏.‏

9663- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه‏.‏

‏(‏عب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9664- من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه‏.‏

‏(‏الطحاوي حب عن جابر‏)‏ ‏(‏الطحاوي عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9665- يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه‏.‏

‏(‏حم ق عن حكيم بن حزام‏)‏‏.‏

9666- إنا لا نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه‏.‏

‏(‏ق عن علقمة بن ناجية‏)‏‏.‏

9667- لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقد‏.‏

‏(‏ك د في مراسيله ق عن مكحول‏)‏ مرسلا‏.‏

9668- يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل‏.‏

‏(‏حم ق عن عثمان‏)‏‏.‏

9669- لا تفعلي هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به، أعطيت أو منعت‏.‏

‏(‏ه وابن سعد والحكيم طب عن قيلة أم بني أنمار‏)‏ قالت قلت‏:‏ يا رسول لله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطي بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت فيها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد، فقال لي فذكره‏.‏

مر برقم ‏[‏9431‏]‏‏.‏

بيع العبد وله مال من الإكمال

9670- من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا‏.‏

‏(‏د ت ن ه حم حب عن جابر‏)‏ ‏(‏وتمام الحديث‏:‏ كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم ‏(‏1244‏)‏ وعن ابن عمر فثمرتها للذي باعها‏.‏‏.‏‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

ورواه الإمام أحمد في مسنده ‏(‏2/9‏)‏‏.‏ فالثمرة للبائع‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9671- من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏عب ش د عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر‏)‏ ش عن علي‏)‏ موقوفا ‏(‏د ش عن جابر‏)‏ ‏(‏طب عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

9672- من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري‏.‏

‏(‏طب عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

9673- من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏عد ق عن جابر‏)‏‏.‏

9674- من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه‏.‏

‏(‏ش عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9675- من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول‏:‏ اشتريته منك وماله‏.‏

‏(‏ش عن عطاء وابن مليكة معا‏)‏ مرسلا‏.‏

9676- من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏ق عن علي‏)‏‏.‏

9677- لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه‏.‏

‏(‏ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه‏)‏ مرسلا‏.‏

9678- يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا‏.‏

‏(‏ق عن أنس‏)‏ ‏(‏ابن جرير على أبي قلابة‏)‏ مرسلا‏.‏

الاقالة من الإكمال

9679- من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة‏.‏

‏(‏حب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9680- من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة‏.‏

‏(‏د ه ك ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9681- من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير‏)‏ مرسلا‏.‏

 الفصل الرابع في بيع الخيار

9682- إذا أنت بايعت فقل‏:‏ لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها‏.‏

‏(‏ه هق عن محمد بن يحيى بن حبان‏)‏ مرسلا‏.‏

9683- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع‏.‏

‏(‏ق ن ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9684- إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا‏.‏

‏(‏خ عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9685- الخيار ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9686- لا عهدة بعد أربع‏.‏

‏(‏ه ك عن عقبة بن عامر‏)‏‏.‏

9687- لا يفترقن اثنان إلا عن تراض‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9688- إنما البيع عن تراض‏.‏

‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9689- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏.‏

‏(‏حم د ه عن أبي برزة‏)‏ ‏(‏ه ك عن سمرة‏)‏‏.‏

9690- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويقول أحدهما لصاحبه إختر‏.‏

‏(‏حم خ 3 عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9691- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله‏.‏

‏(‏حم ت عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏كان الحديث معزوا لابن عمرو ولكن الحديث كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وبرقم ‏(‏1245‏)‏ وعن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح وكما هو في مسند أحمد وعن ابن عمر ‏(‏2/9‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9692- البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع ما هوى أو يتخايران إلى ثلاث مرات‏.‏

‏(‏ن ك هق عن سمرة‏)‏‏.‏

9693- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار‏.‏

‏(‏د ن ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9694- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون في الصفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله‏.‏

‏(‏د ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9695- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع‏.‏

‏(‏ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9696- عهدة الرقيق ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏حم د ك هق عن عقبة بن عامر‏)‏ ‏(‏ه عن سمرة‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب عهدة الرقيق وبرقم ‏(‏2244‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9697- كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار‏.‏

‏(‏حم ق ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

 خيار العيب

9698- الخراج بالضمان‏.‏

‏(‏حم ك 4 عن عائشة‏)‏‏.‏

9699- الغلة بالضمان‏.‏

‏(‏حم هق عن عائشة‏)‏‏.‏

9700- الشرود يرد‏.‏

‏(‏عد هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من خيار العيب

9701- ما يشبير أما علمت أن الشرود يرد‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان والبارودي وابن شاهين عن أبي هريرة‏)‏ وضعف ‏(‏أول الحديث لفظ غير مفهوم وهو‏:‏ ‏(‏ما يشبير‏)‏ ولدى رجوعي لمنتخب كنز العمال فالحديث مذكوربنصه‏:‏ عن أبي هريرة أن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففقده ثلاثة أيام ثم جاء شاحبا لونه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا بشير مالك لم نرك عندي منذ ثلاثة أيام، فقال بأبي أنت وأمي‏:‏ اشتريت من فلان جملا فشرد علي وكنت في طلبه فحبسه علي بنو فلان فأخذته فرددته على صاحبه فقبله مني فنال مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أما أن البعير الشرود يرد منه‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وللحديث بقية‏.‏

فهذه اللفظة هي‏:‏ ‏(‏يا بشير أما علمت‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وليس أول الحديث يا بشير إنما أوله‏:‏ ‏(‏أما أن البعير‏)‏‏.‏

راجع منتخب كنز العمال على هامش مسند الإمام أحمد ‏(‏2/235‏)‏ ص‏)‏‏.‏

بيع الخيار من الإكمال

9702- إذا بايعت فقل‏:‏ لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9703- من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه‏.‏

‏(‏قط ق وضعفاه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9704- من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له‏.‏

‏(‏ق ك عن ابن عمر وابن عباس‏)‏ معا‏.‏

9705- أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

9706- البيع عن تراض، والتخيير بعد صفقة‏.‏

‏(‏عب عن عبد الله بن أبي أوفى‏)‏‏.‏

9707- البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار‏.‏

‏(‏ش عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9708- البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا‏.‏

‏(‏حم ش د ه ق عن أبي برزة‏)‏ ‏(‏ش طب ك ص حم ه عن سمرة‏)‏ ‏(‏ابن النجار عن عمر‏)‏‏.‏

9709- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بالخيار‏.‏

‏(‏طب عن سمرة‏)‏‏.‏

9710- البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار‏.‏

‏(‏عب ش عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9711- لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء‏.‏

‏(‏ك ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9712- عهدة الرقيق أربعة أيام‏.‏

‏(‏ط هق عن الحسن عن سمرة أو عقبة‏)‏‏.‏

9713- عهدة الرقيق أربع ليال‏.‏

‏(‏حم ك هق عن قتادة عن الحسن عن عقبة‏)‏‏.‏

9714- لا عهدة فوق أربع‏.‏

‏(‏ش عن الحسن‏)‏ مرسلا ‏(‏رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب عهدة الرقيق وبرقم ‏(‏2245‏)‏‏.‏ ومر برقم ‏(‏9686‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏