الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ما تجوز فيه التجارة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (17881)س3: هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها؟ج3: ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز الاتجار به؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة الآية 275] وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (*) ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخ.شرط التراضي في البيع: السؤال الرابع من الفتوى رقم (8859)س4: هل يجوز البيع بغير تراض؟ج4: لا يجوز البيع بغير تراض، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية [سورة النساء الآية 29] إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بيع المحرم: الفتوى رقم (8234)س: إن والدي يعمل في العراق، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4947)س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟ج1: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (*) ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وقال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [سورة المائدة الآية 4] الآية.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس2: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها؟ج2: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك.وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (14215)س1: يوجد لدي مؤسسة خاصة بي، وأزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة. وسؤالي: هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي؟ج1: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.بيع قسائم البنزين مع القبض المقدم: الفتوى رقم (12660)س: طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالتالي: ادفع (200) ريال وأحصل على قسائم بنزين بقيمة (210) ريال، وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم. علما بأن دفع مبلغ (200) ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين. آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع بهذا العرض هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة؛ لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|