فصل: التعامل مع البنوك الإسلامية المتفرعة عن بنوك ربوية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مبايعة الدراهم بالدراهم:

الفتوى رقم (5754)
س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟
ج: هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275] وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.دفع الضرائب من الفوائد الربوية:

الفتوى رقم (14310)
س: لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات الماضية التي كان فيها المصنع مغلقا، نعم هم لم يكونوا يعلمون أنه مغلق، ولكنهم مع ذلك لم يحددوا المبلغ بطريقة صحيحة؛ لأنهم لم يصدقونا عندما أثبتنا لهم أن المصنع كان مغلقا في تلك الفترة، وأنهم حددوا مبلغا قاسيا وعجيبا، يجب أن ندفعه، حتى إننا قلنا لهم: إن هذه الضرائب لا تتناسب وأرباح المصنع سنوات كان يعمل، وهم لم يرجعوا إلى دفاتر حسابات المصنع، ولم يبحثوا عنها، ووضعوا رقما جزافا. فهل يجوز لهم هذا؟ وهل لي أن أقبل بهذا الإجراء؟ ولقد قال لي بعض الأقارب: إذا كنت لا تتعامل مع فوائد أموالك في البنك؛ حيث إنك تراها حراما فلماذا لا تدفعها للضرائب؛ لأنك مظلوم؟ هل يجوز هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ الدين بلا فائدة ودفع الفائدة عند التأخر في السداد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19209)
س2: ما حكم من يأخذ دين بلا فائدة إلى مدة معلومة، فإذا عجز عن التسديد في تلك المدة يضعون فائدة؟
ج2: وضع الفائدة على الدين بعد العجز عن التسديد هو من الربا الصريح، ربا الجاهلية، وهو محرم قطعا، وأدلة تحريم الربا كثيرة معلومة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التعامل مع البنوك الإسلامية المتفرعة عن بنوك ربوية:

السؤال السادس من الفتوى رقم (16013)
س6: هناك بعض البنوك لها فروع إسلامية، ولكن البنك الرئيس ي يتعامل بالربا. فما الحكم في التعامل مع هذا الفرع؟
ج6: لا بأس بالتعامل مع البنك أو فرعه إذا كان التعامل ليس فيه ربا؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، ولأن الأصل في المعاملات الحل، مع البنك أو غيره؛ ما لم تشتمل المعاملة على حرام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.فتح حساب لجمعية البر في البنوك:

الفتوى رقم (17200)
س: جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون. حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الإيداع في البنوك الربوية عند الضرورة:

الفتوى رقم (18752)
س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدا نقديا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرا ومسقبلا تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج.
ج: لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع. وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد