فصل: المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة



.المسألة الرابعة: ما سكت عنه الشارع:

ما سكت عنه الشارع، ولم يرد نص بتحريمه، فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعلى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}» [مريم: 64].

.المسألة الخامسة: ما يكره أكله:

يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة؛ كالكراث والفجل، ولاسيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» يعني: شجرة الثوم، وفي رواية: «حتى يذهب ريحها». فإن طَبَخَ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما، فلا بأس بأكلهما؛ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (فمن أكلهما فليمتهما طبخاً). وفي رواية لجابر رضي الله عنهما: (ما أراه يعني إلا نَيئه).

.المسألة السادسة: آداب الأكل:

للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي:
1- التسمية عند ابتداء الأكل: لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت يدي تطيشُ في الصَّحْفَة، فقال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا غلام سَم الله، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طِعمتي بعد.
2- الأكل باليمين: للحديث السابق.
3- الأكل مما يلي الشخص: للحديث السابق أيضاً، إلا إذا علم أن مُجالسه لا يتأذى، ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس رضي الله عنه في قصة الخياط الذي دعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى طعام، قال أنس: «فرأيته- يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتتبع الدباء من حوالي القصعة». أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة، فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه، ما لم يؤذ بذلك أحداً.
4- الحمد في آخره: لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رُفعت المائدة من بين يديه، يقول: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مُوَدَّعٍ، ولا مستغنىً عنه ربنا»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها».
5- الأكل على السُّفَر: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما أكل نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خِوَان ولا في سُكُرُّجَة، ولا خُبزَ له مُرَقَّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السُّفَرِ».
6- كراهية الأكل متكئاً: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كُلْ- جعلني الله فداك- متكئاً، فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، قال: «لا، بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد»، ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إني لا آكل متكئاً».
7- عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما عاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه».
8- الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها».
9- الأكل بثلاثة أصابع، ولعقها بعد الأكل: لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل بثلاثة أصابع، ولا يمسح يده حتى يَلْعَقَها».
10- أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان».
11- مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها: لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي: «وأمرنا- يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَسْلُتَ القصعة» يعني: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أيِّه البركة».

.الباب الثاني: أحكام الذبائح:

وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها:

1- تعريف الذبائح:
لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.
وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. والتذكية: هي ذبح- أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَقْرُ معناه: الجرح.
2- أنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان،
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:
أولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط.
ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
ثالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع رضي الله عنه قال: نَدَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا».
3- حكم التذكية: حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وغير المذكى ميتة، إلا السمك، والجراد، وكل مالا يعيش إلا في الماء، فيحلُّ بدون ذكاة، كما مضى بيانه في الأطعمة.

.المسألة الثانية: شروط صحة الذبح:

تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة:
1- شروط تتعلق بالذابح.
2- شروط تتعلق بالمذبوح.
3- شروط تتعلق بآلة الذبح.
أولاً: الشروط المتعلقة بالذابح:
1- أهلية الذابح: بأن يكون الذابح عاقلاً مميزاً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابيا. قال تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وهذه الآية في ذبيحة الكتابي، قال ابن عباس: (طعامهم: ذبائحهم). أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون، والسكران، والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم.
2- ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3].
فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمذبوح:
1- أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين. والحلقوم هو مجرى النفس. والمريء هو مجرى الطعام. والودجان هما العِرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر». فقد اشترط في الذبح أن يسيل الدم. والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب لِلَّحم، وأخف وأيسر على الحيوان. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذا المريضة، وما وقع في شبكة، أو أنقذه من مهلكة: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة- كتحريك يده، أو رجله، أو طرف عينه- فذكاه فهو حلال؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] أي: فليس بحرام.
وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدَّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا».
2- أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، ويسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحية أنه لما ذبحها «سمى وكبَّر».
وفي رواية: أنه كان يقول: «باسم الله، والله أكبر».
ثالثاً: الشرط المتعلق بآلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ». ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام، سواء أكانت من آدمي أم غيره.
وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: «وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة».
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار.