فصل: بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الصَّوْم:

- حَدِيث: «لَا صِيَام لمن لم ينْو الصّيام من اللَّيْل».
أَصْحَاب السّنَن من حَدِيث ابْن عمر عَن حَفْصَة.
فَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ «من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ».
وَلَفظ ابْن ماجه «لَا صِيَام لمن لم يفرضه من اللَّيْل».
وللنسائي مثلهَا وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَصوب النَّسَائِيّ وَقفه وَمِنْهُم من لم يذكر فِيهِ حَفْصَة.
وَقد أخرجه مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا.
وَعَن الزُّهْرِيّ عَن حَفْصَة مَوْقُوفا.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم رَوَى عَن حَفْصَة قَوْلهَا وَهُوَ عِنْدِي أشبه.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة بِلَفْظ: «من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ» وَهَذَا ضعفه ابْن حبَان بِعَبْد الله بن عباد.
وَأخرج عَن مَيْمُونَة بنت سعد بِلَفْظ: «من أجمع الصَّوْم من اللَّيْل فليصم وَمن لم يجمعه فَلَا يصم» وَفِيه الْوَاقِدِيّ.
- قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بعد مَا شهد الْأَعرَابِي بِرُؤْيَة الْهلَال «ألَّا من أكل فَلَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يَأْكُل فليصم».
لم أَجِدهُ.
وقصة شَهَادَة الْأَعرَابِي دون مَا بعْدهَا عِنْد الْأَرْبَعَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إلاالله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس فليصوموا».
وَصَححهُ ابْن حبَان وَسَيَأْتِي قَرِيبا.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ يغاير التَّرْجَمَة وَهُوَ «أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ لَيْلَة شهر رَمَضَان» الحَدِيث.
وَفِيه عِنْد أبي يعلي «أَبْصرت الْهلَال اللَّيْلَة».
وَفِيه عِنْدهمَا «فَأمر أَن يُنَادي فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا».
وَبَقِيَّة الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي قصَّة عَاشُورَاء أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر رجلا من أسلم أَن أذن فِي النَّاس أَن من أكل فليصم بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يكن أكل فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء».
- حَدِيث: «أَنه كَانَ يَقُول بعدما يصبح غير صَائِم إِنِّي إِذا لصائم».
مُسلم عَن عَائِشَة «دخل عَلّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء فَقُلْنَا لَا فَقَالَ إِنِّي إِذا صَائِم ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أهْدَى لنا حيس فَقَالَ أدنيه فَلَقَد أَصبَحت صَائِما فَأكل».
- حَدِيث: «صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرويته فَإِن غم عَلَيْكُم الْهلَال فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا».
البُخَارِيّ عَن أبي هريرة «إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ».
وَأخرجه مُسلم بِلَفْظ: «فصوموا ثَلَاثِينَ».
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «لَا تَصُومُوا قبل رَمَضَان صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا».
وَلأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من هَذَا الْوَجْه «فأكملوا شهر شعْبَان ثَلَاثِينَ» وَقَالَ فِيهِ «فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه غمامة أوضبابة».
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق ربعي عَن حُذَيْفَة رَفعه: «لَا تقدمُوا الشَّهْر حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكلمُوا الْعدة قبله ثمَّ صُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكملوا الْعدة قبله».
وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجحها أحمد وَقَالَ لَا أعلم أحدا سَمَّاهُ غير جرير.
وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحفظ من هِلَال شعْبَان مَا لَا يتحفظ من غَيره ثمَّ يَصُوم رَمَضَان لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْهِ عد ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامَ» صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم.
وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن جَراد قَالَ: «أصبحنا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما وَكَانَ الشَّهْر قد أغمى علينا فأتينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدناه مُفطرا فَقُلْنَا يانبي الله صمنا الْيَوْم قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطروا إِلَّا أَن يكون رجل يَصُوم هَذَا الْيَوْم فليتم صَوْمه لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان يتمارى فِيهِ أحب إِلَيّ من أَن أَصوم يَوْمًا من شعْبَان لَيْسَ مِنْهُ» يَعْنِي من رَمَضَان.
أخرجه الْخَطِيب فِي النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الشَّك.
وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق وَأَشَارَ إِلَى أَنه مَوْضُوع لِأَنَّهُ رِوَايَة يعْلى بن الْأَشْدَق عَن عَمه عبد الله بن جَراد وَيعْلي هَالك.
- حَدِيث: «لَا يصام الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ أَنه من رَمَضَان إِلَّا تَطَوّعا».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
قلت وَمَعْنَاهُ يخرج من الْحَدِيثين الْمَاضِي والآتي وَالله أعلم.
- حَدِيث: «لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وبقيته «إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه».
وَفِي لفظ «لَا تقدمُوا بَين يَدي رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ».
وللبيهقي «نهَى عَن صَوْم قبل رَمَضَان بِيَوْم وَيَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق».
وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة «إِذا بَقِي النّصْف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا» قَالَ أحمد هُوَ غير مَحْفُوظ وَكَانَ ابْن مهْدي يتوقاه.
- قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَعَائِشَة «أَنَّهُمَا كَانَا يصومان يَوْم الشَّك تَطَوّعا».
لم أَجِدهُ وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ عَنْهُمَا خِلَافه وَسَيَأْتِي حَدِيث عَلّي.
- حَدِيث: «من صَامَ يَوْم الشَّك فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم».
لم أَجِدهُ مُصَرحًا بِرَفْعِهِ وَإِنَّمَا أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق صلَة بن زفر «كُنَّا عِنْد عمار فِي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَأَتَى بِشَاة مصلية فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ- وَفِي لفظ من صَامَ هَذَا الْيَوْم- فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم» صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
وَقَالَ ابْن عبد الْبر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه مُسْند.
وعلقه البُخَارِيّ فَقَالَ وَقَالَ صلَة عَن عمار.
وَوهم من عزاهُ لمُسلم.
وَله شَاهد تقدم.
وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن سِتَّة أَيَّام من السّنة يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَالْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من رَمَضَان» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَرَوَى أحمد بن عمر الوكيعي عَن الثَّوْريّ عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثل حَدِيث عمار وَتَابعه أحمد بن عَاصِم الطَّبَرَانِيّ عَن وَكِيع وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ عَن وَكِيع فَلم يذكر ابْن عَبَّاس وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقطَّان عَن الثَّوْريّ.
- حَدِيث: «صُومُوا لرُؤْيَته» تقدم قَرِيبا.
- قَوْله صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي هِلَال رَمَضَان.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر.
وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي بكر بن نَافِع عَن أَبِيه عَنهُ قَالَ: «ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه».
وَالْأَرْبَعَة من طرق سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس «جَاءَ أَعْرَابِي» فَذكر الحَدِيث الَّذِي تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب.
وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَأكْثر أَصْحَاب سماك لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس.
وَقَالَ النَّسَائِيّ الْمُرْسل أولَى بِالصَّوَابِ.
وَفِي الْبَاب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس قَالَا «أجاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَة رجل وَاحِد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان قَالَا وَكَانَ لَا يُجِيز شَهَادَة الإفطار إلا بِشَهَادَة رجلَيْنِ» وَفِي إِسْنَاده حَفْص بن عمر الْأَيْلِي وَهُوَ ضَعِيف.
وَلأحمد من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن أبي لَيْلَى قَالَ: «كنت مَعَ الْبَراء وَعمر بِالبَقِيعِ نَنْظُر إِلَى الْهلَال فَأقبل رَاكب فَقَالَ لَهُ عمر من أَيْن جِئْت قَالَ من الْمغرب قَالَ أَهلَلْت قَالَ نعم قَالَ عمر الله أكبر إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل الْوَاحِد».
وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن عَلّي «أَنه صَامَ بِشَهَادَة رجل وَاحِد وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا وَقَالَ أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إِلَيّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان» أخرجه الشَّافِعِي.

.بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة:

- حَدِيث: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَّذي أكل وَشرب نَاسِيا تمّ عَلَى صومك فَإِنَّمَا أطعمك الله وسقاك».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ.
وَلأبي دَاوُد «جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أكلت وشربت نَاسِيا وَأَنا صَائِم فَقَالَ أطعمك الله وسقاك» وَهُوَ أشبه بِلَفْظ المُصَنّف لَكِن لَيْسَ فِيهِ «تمّ عَلَى صومك» لَكِن فِي لفظ الصَّحِيح «فليتم صَوْمه».
وَلابْن حبَان «أتم صومك» وَالدَّارَقُطْنِيّ «وَلَا قَضَاء عَلَيْك».
وَفِي لفظ «فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة».
وَفِي رِوَايَة الْبَزَّار «فَلَا يفْطر فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه».
وَلابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من أفطر فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة».
وَفِي الْبَاب عَن أم إِسْحَاق الغنوية أَنَّهَا وَقعت لَهَا هَذِه الْقِصَّة مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أتمى صومك فَإِنَّمَا رزق سَاقه الله إِلَيْك» أخرجه أحمد.
- حَدِيث: «ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم القيء والحجامة والاحتلام».
التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي سعيد وَقَالَ هَذَا غير مَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن عَطاء بن يسَار مُرْسل لَيْسَ فِيهِ أَبُو سعيد.
قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه مَوْصُولا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَأخرجه من طرق عَطاء بن يسَار أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس بدل الْخُدْرِيّ.
وَذكر ابْن عدي الاختلاف فِيهِ فِي تَرْجَمَة أبي خَالِد الْأَحْمَر.
وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل.
وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير حَدثنَا سُفْيَان عَن زيد بن أسلم عَن رجل من أَصْحَابه عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره.
وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الْإِسْنَاد.
وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن ثَوْبَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف.
- حَدِيث: «من قاء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَمن استقاء عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء».
الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت أحمد يَقُول لَيْسَ من ذَا شَيْء.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا.
وَقَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده زعم أهل الْبَصْرَة أَن هشاما وهم فِيهِ وَكَذَا حَكَى الدَّارمِيّ.
وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأبي يعْلى.
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَمن رِوَايَته الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا.
وَرَوَى ابْن ماجه من حَدِيث فضَالة بن عبيد «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عَلَيْهِم فِي يَوْم كَانَ يَصُومهُ فَدَعَا بِإِنَاء فَشرب فَقُلْنَا يَا رَسُول الله إِن هَذَا يَوْم كنت تصومه قَالَ أجل وَلَكِنِّي قئت» وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء وثوبان.
- حَدِيث: «من أفطر فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا عَلَى الْمظَاهر».
لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالْمَعْرُوف فِي ذَلِك قصَّة الَّذِي جَامع فِي رَمَضَان وسنذكره بعد هَذَا.
وَقد ورد فِي بعض طرقه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر رجلا أفطر فِي رَمَضَان أَن يعْتق رَقَبَة» الحَدِيث.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر الَّذِي أفطر يَوْمًا من رَمَضَان بكفارة الظِّهَار» والْحَدِيث وَاحِد والقصة وَاحِدَة وَالْمرَاد بِأَنَّهُ أفطر بِالْجِمَاعِ لَا بِغَيْرِهِ تَوْفِيقًا بَين الْأَخْبَار.
وَأما رِوَايَة مُحَمَّد بن كَعْب عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «أَن رجلا أكل فِي رَمَضَان فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يعْتق رَقَبَة» فقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَبُو معشر وَهُوَ ضَعِيف وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فهمه من لفظ أفطر.
- حَدِيث: «أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رسول الله هَلَكت وأهلكت فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا صنعت قَالَ واقعت امْرَأَتي فِي نَهَار رَمَضَان مُتَعَمدا فَقَالَ أعتق رَقَبَة قَالَ لَا أملك إِلَّا رقبتي هَذِه قَالَ فَصم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ هَل جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إِلَّا من الصَّوْم قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا فَقَالَ لا أجد فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يؤتى بعرق من تمر» وَيروَى «بفرق فِيهِ خَمْسَة عشر صَاعا وَقَالَ فرقها عَلَى الْمَسَاكِين فَقَالَ وَالله لَيْسَ بَين لابتي الْمَدِينَة أحد أحْوج مني وَمن عيالي فَقَالَ كل أَنْت وَعِيَالك تجزئك وَلَا تجزئ أحدا بعْدك».
قلت هذا الحديث مَشْهُور أخرجه الْأَئِمَّة كلهم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَكِن فِي هَذَا السِّيَاق مَوَاضِع زَائِدَة ومغايرة لما عِنْدهم:
أَولهَا قَوْله: «وأهلكت» وَهَذِه ذكرهَا الْخطابِيّ وردهَا وأوردها الدَّارَقُطْنِيّ موصولة لَكِن بَين الْبَيْهَقِيّ خطأها.
ثَانِيهَا قَوْله: «فِي نَهَار رَمَضَان» وَهُوَ بِالْمَعْنَى مِمَّا وَقع فِي الْمُوَطَّإِ «أصبت أَهلِي وَأَنا صَائِم فِي رَمَضَان».
ثَالِثهَا قَوْله: «مُتَعَمدا» وَهَذِه أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل من حَدِيث سعيد بن الْمسيب مُرْسلا «أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رسول الله أفطرت فِي رَمَضَان مُتَعَمدا».
رَابِعهَا قَوْله: يدوي بفرق بِالْفَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف لَا يُوجد.
خَامِسهَا قَوْله: «فرقها عَلَى الْمَسَاكِين» لَكِنَّهَا مروية بِالْمَعْنَى من قَوْله: «أطْعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا».
سادسها قَوْله: «تجزئك وَلَا تجزئ أحدا بعْدك» لَيْسَ فِي شَيْء من طرق الحَدِيث فَكَأَنَّهُ بِالْمَعْنَى من قَول الزُّهْرِيّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رخصَة لَهُ خَاصَّة وَلَو رجلا فعل ذَلِك الْيَوْم لم يكن لَهُ بُد من التَّكْفِير انْتَهَى.
وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَالَّذِي فِي الْكتاب أَنه من نَفْس الْخَبَر فالاعتراض بَاقٍ وَالله أعلم.
- حَدِيث: «الْفطر مِمَّا دخل».
أَبُو يعْلى من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا: «إِنَّمَا الْإِفْطَار مما دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج» وَفِيه قصَّة.
ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود من قَوْله: «إنما الوضوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل وَالْفطر فِي الصَّوْم مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج» وَأخرجه الطبراني.
وَلابْن أَبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله: «الْفطر مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج».
وَذكره البُخَارِيّ عَنهُ تَعْلِيقا.
- قَوْله وَقد نَدب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الاكتحال يَوْم عَاشُورَاء وَإِلَى الصَّوْم فِيهِ.
أما الاكتحال فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب فِي الثَّالِث وَالْعِشْرين مِنْهُ من طَرِيق جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس رَفعه من «اكتحل بالإثمد يَوْم عَاشُورَاء وَلم يرمد أبدا» وَهُوَ إِسْنَاد واه.
وَأوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من هَذَا الْوَجْه وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة بسندين فِيهِ أحمد بن مَنْصُور الشونيزي فَكَأَنَّهُ أَدخل عَلَيْهِ وَهُوَ إِسْنَاد مُخْتَلف لهَذَا الْمَتْن قَطْعِيا.
وَأما الصَّوْم فَفِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا ما في الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة «كَانَت قُرَيْش تَصُوم عَاشُورَاء فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومهُ فَلَمَّا هَاجر صَامَهُ وَأمر بصيامه فَلَمَّا فرض قَالَ من شَاءَ صَامَهُ وَمن شَاءَ تَركه».
وَفِيهِمَا عَن ابْن عمر نَحوه.
وَمِنْهَا لمُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمر بالصيام يَوْم عَاشُورَاء ويحثنا عَلَيْهِ ويتعاهدنا عِنْده فَلَمَّا فرض لم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا عَنهُ وَلم يتعاهدنا عِنْده».
وَله عَن أبي قَتَادَة مَرْفُوعا: «إِن صَوْمه يكفر السّنة الْمَاضِيَة».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَلمَة ابْن الْأَكْوَع «بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا من أسلم يَوْم عَاشُورَاء فَأمره أَن يُؤذن فِي النَّاس من كَانَ لم يصم فليصم بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يكن أكل فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء».
وَفِيهِمَا عَن الرّبيع بنت معوذ «أرسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاة عَاشُورَاء إِلَى قرَى الْأَنْصَار» نَحوه وزادت «فَكُنَّا بعد ذَلِك نصومه ونصوم صبياننا الصغار» الحَدِيث وَفِيهِمَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْيَهُود «نَحن أَحَق بمُوسَى مِنْكُم فصامه وَأمر بصيامه».