فصل: مطلب من يقتل ومن لا يقتل ومن يلزمة الكفارة للقتل ومن لا وما هو يلزم القاتل وأنواع القتل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



قال تعالى: {أَتُرِيدُونَ} أيها المؤمنون القائلون بإيمانهم {أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} قال لا تقدرون على هدايته أبدا {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)} لهدايته البتة، وهذه الآية مكررة كثيرا في القرآن في المكي والمدني معنى ولفظا ثم زادهم اللّه بيانا بحالهم فقال: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً} مثلهم في الكفر.
ثم حذرهم منهم بقوله: {فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ} فتميلوا إليهم وتدافعوا عنهم {حَتَّى يُهاجِرُوا} من دار الكفرة مرة ثانية هجرة صحيحة {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ولأجله خاصّة لا لغرض أو عوض ويؤمنوا إيمانا حقيقيا {فَإِنْ تَوَلَّوْا} على ما هم عليه واستمروا على اعراضهم فلم يهاجروا ثانيا حال كونهم نادمين على ما وقع منهم مستغفرين من فعلهم ذلك تائبين توبة نصوحا.

.مطلب من يقتل ومن لا يقتل ومن يلزمة الكفارة للقتل ومن لا وما هو يلزم القاتل وأنواع القتل:

وإلا فإن بقوا مصرين على بقاء إيثار دار الكفر ولم يهاجروا ويجددوا إيمانهم {فَخُذُوهُمْ} إذا ظفرتم بهم قبل إعلان إيمانهم عن صدق {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} في الحل أو الحرم أو الأشهر الحرم {وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا (89)} على أعدائكم وإن بذلوا لكم ولايتهم ونصرتهم فلا تصدقوهم فهم أعداء لا يعتمد عليهم.
ثم استثنى طائفين من القتل بين الأولى بقوله: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ} وينتهون {إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} بأن عاهدوكم عليهم ولم يحاربوكم بعد هذا العهد وهم بنو أسلم لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حينما خرج من مكة وادع هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إليه من قومه أو غيرهم ولجأ إليه فلهم الجوار مثل ما لهلال.
وما قيل انهم بنو بكر أو خزيمة فالمعنى واحد، لأن الآية عامة ومن كان داخلا في العهد، وهؤلاء من أولئك، فإذا لحق هؤلاء بهم وصاروا معهم فقد عصموا دماءهم تبعا لمن لجأوا إليهم، وهذه غاية في المحافظة على العهد ونهاية في احترام المعاهدين.
والطائفة الثانية هي المذكورة في قوله تعالى: {أَوْ} الذين {جاؤُكُمْ} على كفرهم لاجئين لبلدكم {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} وضاقت مذاهبهم كافين عن {أَنْ يُقاتِلُوكُمْ} مع قومهم {أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ} معكم فهؤلاء لا سبيل لكم على قتالهم لأنهم دخلاء {وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ} ولكنه القى في قلوبهم الرعب وضيق صدورهم وبلادهم عليهم حتى لجأوا إليكم وهذا من جملة أفضاله عليكم ونصرته لكم.
{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ} ولم يتعرضوا لكم ولم يعاونوا قومهم بالفعل ولا بالقوة ولم يكونوا عونا لهم عليكم {وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} فاستسلموا لكم بكليتهم ولم تشكوا بهم {فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)} إلى القتال، لأن حكمهم حكم المعاهدين، وعلى هذا فالآية محكمة لا سبيل للقول بنسخها.
ومن قال إنها نزلت في المتخلفين عن واقعة أحد فلا يتجه قوله لأن قوله تعالى: {حتى يهاجروا} ينافي ذلك ومن قال إنها نزلت في عبد اللّه بن أبي بن سلول في حديث الإفك فلا يصح أيضا لأن حادثة الإفك لم تقع بعد، ولم تنزل عنها سورة النور المشار إليها، لذلك فإن ما ذهبنا إليه أولى بالسياق وأنسب للسياق، وتأمّل قال تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ} من هذا القبيل قالوا لهم جماعة من أسد وغطفان وعبد الدار كانوا أتوا المدينة وأسلموا رياء، وعاهدوا المسلمين ليأمنوا على أنفسهم حتى إذا رجعوا إلى قومهم عادوا لكفرهم ونكثوا عهدهم وكانوا يظهرون بين قومهم كلمة الكفر ويسرونها بين المؤمنين، فنضحهم اللّه بقوله: {يُرِيدُونَ} هؤلاء الخبثاء {أَنْ يَأْمَنُوكُمْ} أيها المؤمنون بإيمانهم الكاذب كي لا تتعرضوا لهم {وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} بإعلان الكفر ليفهموهم أنهم باقين على كفرهم مثلهم، فيخدع الفريقان على السواء، وصاروا يؤمنون قومهم بأنهم معهم، وان اتصالهم بالمؤمنين خداعا، ويقولون المؤمنين كذلك بأنهم معهم ومواصلتهم للكافرين خداعا {كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ} بدعوة قومهم لقتال المسلمين {أُرْكِسُوا فِيها} رجعوا إليها وكانوا أشد عداوة للمسلمين من غيرهم فعليكم أن تخطروهم بعدهم البقاء بين أظهركم وتأمروهم بالخروج من بلدكم لئلا يكون ما توقعونه بهم غدرا {فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ} بعد إنذارهم ولم يسيروا إلى بلدهم {وَ} لم {يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} بان يطلبوا منكم الصلح ولم ينقادوا لما نكلفونهم {وَ} لم {يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ} عن قتالكم بمظاهرة قومهم وبأنفسهم {فَخُذُوهُمْ} أسرى {وَاقْتُلُوهُمْ} إن لم يستسلموا إليكم {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} وأدركتموهم وظفرتم بهم وتمكنتم من قتلهم إذا هربوا قبل الاستسلام {وَأُولئِكُمْ} المخادعون المنافقون {جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطانًا مُبِينًا} بسبب انكشاف حالهم وظهور طويتهم بالإصرار على العداء.
قال تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} من غير قصاص البتة، إذ لا يصح ولا يجوز له ذلك بوجه من الوجوه أبدا {إِلَّا خَطَأً} بأن ضرب حيوانا أو حربيا فأصاب إنسانا غير مقصود، وهذا الاستثناء منقطع، أي لكن إذا وقع القتل خطأ على هذه الصورة فيلتزم القاتل بما قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} محضا غير مقصود، كأن انطلقت من يده عفوا أو ضرب حيوانا فأصابه من غير أن يعلم أن هناك إنسانا {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} عليه كفارة لفعله عند اللّه {وَدِيَةٌ} لازمة عليه أيضا {مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ} الأقربين الأحق بإرثه {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أي ورثة القتيل على القاتل بأن يعفوا عنهم ويتركوا الدية فلا يطلبوها منه، وهذا إذا كان المقتول مؤمنا وأهله مؤمنين {فَإِنْ كانَ} المقتول {مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} كافرين {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} لا ورثة له {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} على القاتل فقط ولا تلزمه الدية إذ لا توارث بين المؤمن والكافر، ولم يتعلق بقتله إلا حق اللّه تعالى، فعليه حقان حق اللّه وحق الورثة المؤمنين الذين يجب تطييب خاطرهم بإعطاء الدية {وَإِنْ كانَ} المقتول كافرا ولكنه {مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} أي معاهدة {فَدِيَةٌ} مخففة تلزم بها أنت أيها القاتل وعائلتك تؤديها مقسّطة على ثلاث سنين وتكون خلالها {مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ} الأدنين المستحقين لميراثه {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} كفارة عليه تجاه حق اللّه والدية حرمة للعهد الذي بينكم، لأن المعاهدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا مؤمنين بالعهد قائمين بالشروط التي التزموها وإلا فلا، هذا ولما كانت أحكام اللّه تعالى بينة بعدم الحرج فقد خفضه بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} رقبة يعتقها أو لم يقدر على شرائها {فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ} كفارة من عتق الرقبة ويكون هذا الصيام {تَوْبَةً} له مقبولة {مِنَ اللَّهِ} عما وقع منه، لأن توبة اللّه عليه متوقفة على عتق الرقبة، وعند الاعياء عنها يقوم الصيام مقامها، فإن لم يفعل أحد هذين لا تقبل توبته {وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بما يشرعه لعباده فيما يكون من صالحهم {حَكِيمًا (92)} بأفعاله كلها.
واعلم أن حكم هذه الآية عام في كل ما يقع من القتل على الصورة المذكورة.
وسبب نزولها هو أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان أسلم في مكة سرا وهرب إلى المدينة، فقالت أمه لا بنيها أخويه لأمه، الحارث وأبي جهل: واللّه لا يظلّني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتياني به، فذهبا إليه وذكرا له ذلك، وجزع أمه عليه، وعاهداه على أن لا يكرهوه على شيء من الكفر والردة عن الإسلام، وبعد أن توثق من حلفهما له ذهب معهما أداء لحق أمه، فلما أوصلاه مكة أوثقاه ثم جلده كل واحد مائة جلدة، فحلف لئن تمكن من الحارث ليقتلنه، فقالت أمه لا أحلّ وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به، وتركته بالشمس، إلى أن أعطاها ما أرادت، ثم أسلم وهاجر، فلقي الحارث وحده فقتله، فقال له الناس ويحك إنه أسلم لأن ذلك كان بعد قتل أبي جهل، فذهب إلى الرسول وأخبره، فأنزل اللّه هذه الآية.
وقيل نزلت في الرجل الذي قتله أبو الدرداء بعد أن نطق بالشهادتين.
وهذا الحكم في القتل خطأ.
أما في شبه العمد وهو أن يضرب إنسانا بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه بما لا يظن فيه الموت فيموت كوكز موسى عليه السلام القبطي، راجع الآية 15 من سورة القصص، فيلزمه الدية مغلظة تستوفى من عائلته خلال ثلاث سنين أيضا، وتلزم الكفارة وهي عتق رقبة، أو عند العجز صيام شهرين كما مرّ.
أما في قتل العمد فلا دية ولا كفارة، إذ لا يطهر القاتل المتعمد إلا القصاص، لأن قتل العمد شبه الاستحلال لا يطهر القاتل منه إلا بتسليم نفسه للقتل إظهارا للتوبة النصوح الصادقة أو العفو من قبل ورثة القتيل أو بعضهم، لأن القتل لا يتجزأ، وترجح جهة العفو على غيره، فإذا عفا عنه بعض الورثة سقط القصاص عنه وتلزمه الدية المغلظة أيضا لورثته وهي مئة من الإبل أو قيمتها ألف دينار ذهبا، أو اثنا عشر الف درهم فضة، أو مئتا بقرة، والفا شاة، وكيفية تغليظها أن تكون ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، في بطونها أولادها.
وتخفيفها أن تكون عشرين بنت مخاض، ومثلها بنات لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع، ومثلها أبناء لبون.
ودية المرأة على النصف في كل ذلك.
هذا هو الحكم الشرعي الخطأ وشبه العمد أو العمد، أما الاستحلال للقتيل فقد ذكره اللّه بقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} قاصدا لقتله لكونه مؤمنا استحلالا لقتله {فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا (93)} وهذا التشديد في عقابه دليل استحلاله القتل لأنه بذلك القصد كفر، ولو لم يكن المراد منه ما ذكر لما رتب اللّه عليه هذا العقاب الشديد، لأن القاتل مؤمن عاص متروك أمره لمشيئة اللّه تعالى غير داخل في التخليد، قال صاحب الشيبانية:
ولا يبقى في نار الجحيم موحد ** وإن قتل النفس الحرام تعمدا

وهذه الآية عامة أيضا وإن كان نزولها على ما قيل في مقيس بن جنابة الكناني الذي راجع حضرة الرسول بأنه وجد أخاه هشاما مقتولا في بني النجار، فأرسل صلّى اللّه عليه وسلم معه رجلا من بنى فهد إليهم ليسلموه قاتل أخيه وإنهم إذا لم يعرفوه يعطونه الدية فقالوا واللّه لا نعلم له قاتلا وأعطوه الدية.
وهذا هو الحكم الشرعي الآن، فإن من وجد قتيلا في قرية أو محلة ولم يعرف قاتله فإنه يحلف خمسين رجلا منهم يقول كل واحد واللّه ما قتلته ولا أعلم له قاتلا، ثم يعطون الدية لورثته.
وبعد الفراغ منهم وسوس له الشيطان وقتل رفيقه الفهري وذهب مرتدا إلى مكة.
وهذه الآية محكمة لأنها نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، وآية الفرقان هي إحدى الآيات من 68 إلى المشار إليها عند قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية 48 المارة إذ نزلت بالمدينة.
هذا وما قيل أن توبة المتعمد غير المستحل غير مقبولة غير سديد لأنها تقبل من المشرك فلأن تقبل من القاتل سواء كان مستحلا متعمدا أو متعمدا فقط أولى، لأن ذلك كله دون الشرك، والمؤمن العاصي إذا مات ولم يتب فأمره إلى اللّه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.
قال في الجوهرة:
ومن يمت ولم يتب من ذنبه ** فأمره مفوض لربه

واعلم أنه إذا اجتمع قوم على قتل رجل كلهم قد ضربه ضربة قاتلة فإنهم يقتلون به كلهم، لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمر رضي اللّه عنه بالقصاص عليهم كلهم، وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، راجع مبسوط الرضى ج26، ولهذا البحث صلة في الآية 31 من سورة المائدة الآتية.
قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ} سافرتم {فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} المؤمن من الكافر لا تتهوكوا فتتعجلوا فتقتلوا المؤمن على ظن أنه كافر {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ} بصيغة تحية الإسلام أو بادركم بالإسلام {لَسْتَ مُؤْمِنًا} وتقتلونه بذلك {تَبْتَغُونَ} بقتله {عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا} لتسلبوا ماله وتعدوه غنيمة، كلا لا تفعلوا هذا أبدا {فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ} حلالا لا شبهة فيها يمنحكم، إياها تغنيكم عن، هذه التي ملؤها الإثم {كَذلِكَ} كما كان هذا كافرا وأسلم {كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} إسلامكم كفارا مثله فسبقته لكم العناية {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} بالإسلام قبلهم فافعلوا بمن يريد الدخول بالإسلام كما فعل بكم عن طرق الحث والترغيب فيه والصبر على التمنع عنه ليسلم.