فصل: مطلب مأخذ الصلوات الخمس والجمع بينها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



روي عن قتادة أنه لما نزل قوله تعالى: {وإن كادوا} إلى هنا، قال صلّى اللّه عليه وسلم: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين».
فينبغي للمؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجئو على ركبتيه ويتدبر معناها ويستشعر خشية اللّه تعالى ويزداد تصلبا في دينه، ويقول ما قاله نبيه صلّى اللّه عليه وسلم تقربا إلى اللّه، لأن العبد أقرب ما يكون إلى اللّه إذا سأله بخلاف العبيد فإنه يكون أقرب ما يكون إليهم إذا لم يسألهم، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم ازهد بما في أيدي الناس تحبك الناس.
وقال العارف:
لا تسألن ابن آدم حاجة ** وسل الذي أبوابه لا تحجب

اللّه يغضب إن تركت سؤاله ** وابن آدم حين يسأل يغضب

وفي هذه الآية إجلال عظيم لحضرة الرسول من قبل ربه عز وجل، وتنبيه على أن الأقرب من اللّه يكون أشد خطرا عنده كما يكون أشد خوفا منه.
قال تعالى: {إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ} الآية 28 من سورة فاطر المارة، فإذا كان اللّه تعالى أوعد حضرة حبيبه على ما خطر يباله ولم يفعله بضعف ما أوعد به العصاة من العذاب المدخر لهم، فكيف بنا أيها الناس؟ أللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فنسألك الهداية إلى سواء السبيل، والعصمة من خطرات نفوسنا ومن وساوس الشيطان ودسائسه ومن شرار خلقك بفضلك يا رحمن.
قال تعالى: {وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ} يستخفونك ويزعجونك ويخرجونك {مِنَ الْأَرْضِ} التي ولدت فيها ونشأت عليها وبعثت إليهم فيها بسبب عداوتهم ومكرهم يريد أهل مكة حين ما كان صلّى اللّه عليه وسلم فيها بين أظهرهم قبل أن يهاجر عنهم.
وهذه حادثه مكية يذكر اللّه تعالى بها نبيه في المدينة بعد ما فشا أمره وعلت كلمته في أرض مكة وما حولها وكان استفزازهم ذلك {لِيُخْرِجُوكَ} قسرا {مِنْها وَإِذًا} لو فعلوا ذلك وكان خروجك قهرا {لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ} أي بعدك وعليه قوله:
عفت الديار خلافهم فكأنها ** بسط الشواطب بينهن حصيرا

أي بعدهم، والشواطب اللائي يقدّون الأديم بعد ما يخلقنه {إِلَّا قَلِيلًا} 76 لبثا يسيرا جدا، إذ جرت عادة اللّه تعالى أن كل أمة أخرجت نبيها جبرا فإنه يهلكها استئصالا، والمعنى أنهم لو أخرجوك كما أرادوا لأهلكوا عن بكرة أبيهم، وهم أرادوا هذا وعرفوا وصمموا عليه، ولكن اللّه لم يرده واللّه الغالب على أمره.
هذا، ولما لم يقع المقدّم وهو الخروج لم يقع الثاني وهو الهلاك، إذ خرج حضرة الرسول من مكة مهاجرا بعد أن أذن اللّه له بالهجرة، وهذا من جملة رحمات اللّه بقريش إرادة استبقائها.
وإن ما جاء في قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ} الآية 11 من سورة محمد صلّى اللّه عليه وسلم في ج 3 لا يناقض معنى هذه الآية المفسرة، لأن غاية ما فيها الاخبار عن انتصار اللّه تعالى لأنبيائه السابقين من أممهم المعاندين.
وقصارى ما دلت عليه الآية المفسرة هو قرب الاستفزاز منهم تسببا إلى إخراجه ولم يكن حاصلا ولا واقعا ومعنى أخرجتك في الآية المستشهد بها عزمهم على اخراجك واجماع كلمتهم عليها، وهم كأنهم أخرجوك على زعمهم، ولكن اللّه تعالى أبى ذلك، فكان خروجك من بين أظهرهم خروجا لا إخراجا كما سيأتي تفصيله في حادثة الهجرة عند تفسير الآية 27 من العنكبوت في ج 2، وكيفية اجتماعهم في دار الندوة وماهية قرارهم المتخذ بهذا وصورة تنفيذه وتحقق قول ورقة بن نوفل رحمه اللّه حينما قص عليه مبادئ نزول الوحي فقال له: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك.
وقوله صلّى اللّه عليه وسلم أو مخرجي هم كما أوضحناه في المقدمة في بحث نزول الوحي وإذ كانت هذه الآية المفسرة مدنية مستثناة من سورتها فيتجه فيها ما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنيم قال إن اليهود أتوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا إن كنت نبيا فالحق بالشام، فلما بلغ تبوك أنزل اللّه هذه الآية وأمره بالرجوع إلى المدينة، وقال فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث، وعلى هذا يكون المراد بالأرض أرض المدينة لا مكة واللّه أعلم.
إذ أنها صالحة للقولين قال تعالى: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا} أي أن إهلاك كل قوم أخرجوا رسولهم قسرا هو سنة مطّردة من الإلهية التي لا تنخرم، كما أنها من سننها المدونة في الأزل أن لا تعذب أمة ما دام نبيها فيها حتى إذا أراد إهلاكها أشار اليه ان يبتعد عنها.
قال تعالى: {وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} الآية 34 من الأنفال في ج 3 {وَلا تَجِدُ} أنت ولا غيرك ممن تقدمك أو تأخر عنك {لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا} 77 عن مجراها الطبيعي ولا يتمكن أحد على تغييرها، و؟؟؟ أسراء هذه العادة المتبعة التي لا يقدر أحد على تبديلها هو من كمال الحكمة، والمراد من نفي الوجدان هو نفي الوجود، ودليل نفي وجود من يغير عادة اللّه أظهر من الشمس في رابعة النهار، هذا ومن قال إن هاتين الآيتين مكيّتان تبعا لسورتهما قال في سبب نزولها اجتماع قريش في دار الندوة واتفاقهم على إخراجه من مكة، والحال أنهم اتفقوا على إخراجه من وجه البسيطة لأنهم أجمعوا أن يقتلوه ويشتركوا جميعا في قتله كما هو مبين في الحادثة المشار إليها أعلاه، وانه بعد خروجه من مكة بثمانية عشر شهرا وقعت حادثة بدر وهي دليل على عدم لبثهم فيها من بعده إلا قليلا، وهذا الزمن قليل نسبة وأن قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ} الآية المارة الذكر آنفا تؤيد ذلك، إلا أن هذا لا يستقيم، إذ جرت عادة اللّه التي لا تبدل بعذاب الاستئصال العام كما تشير اليه الآيتان المفسرتان، وإن واقعة بدر وقعت على قليل منهم ولم تكن عقب خروجه كما فعل اللّه بقوم صالح، إذ لم يتأخر عنهم العذاب إلا ثلاثة ايام، وكذلك الأمم قبله وبعده فلم يتأخر عذابهم ولم يقع على بعضهم، وسبب تعجل العذاب على أثر خروج النبي هو إذا وقع متأخرا يظن المعذبون أنه طارئ عادي ليس لإغضابهم أنبيائهم، تدبر، لهذا فان المرضي الذي لا غبار عليه ولا طعن فيه هو ما ذكرناه اولا من أن الآيتين مدنيتان، والسبب في نزولهما هو تذكير اللّه نبيه ما أراد به قومه وهو في مكة، وما ذكر عن اليهود الذين قالوا له إن كنت نبيا فاذهب إلى الشام، وذلك لأن جميع الأنبياء إما من أرض الشام او هاجروا إليها، ولهذا توجه لتبوك عند سماعه قولهم ذلك.
قال قتادة إن هذه السورة مكيّة إلا ثماني آيات وهي من قوله: {وإن كادوا} إلى {زهوقا} فهن مدنيات وان كان الخفاجي لا يرضى هذا فقد خولف بكثير من أمثاله، واللّه أعلم.

.مطلب مأخذ الصلوات الخمس والجمع بينها:

قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ} التي فرضناها عليك وعلى أمتك ليلة الإسراء هذه {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي ميلانها إلى الزوال فتتناول هذه الجملة صلاتي الظهر والعصر، ويرجح هذا القول بأن كل صلاة صلاها النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأمه بها جبريل عليه السلام هي صلاة الظهر حين علّمه كيفية الصلاة في يومين، كما أشرنا اليه آخر قصة المعراج المارة، وما قيل إن المراد غروبها ينافيه قوله تعالى: {إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ} ظلمته لأن هذه الجملة تتناول أيضا المغرب والعشاء، فال النّضر بن شميل غسق الليل دخول أوله قال الشاعر:
إن هذا الليل قد غسقا ** واشتكيت الهم والأرقا

ويطلق على ظلمة الليل قال زهير بن أبي سلمى:
ظلّت تجود يداها وهي لاهية ** حتى إذا جنح الاظلام والغسق

وما استدل به بعضهم على أن الدلوك بمعنى غياب الشمس من قول ذي الرمة:
مصابيح ليست باللواتي يقودها ** نجوم ولا بالاملاك الدوالك

لا يكون نصا في معنى الغياب لأنه يكون بمعنى الميل والنجوم تميل بسيرها، لأن أصل مادة ذلك تدل على الانتقال وفي الزوال انتقال من دائرة نصف النهار إلى ما يليها، وفي الغروب انتقال من دائرة الأفق إلى ما تحتها بحسب مانراه، وكذلك الدلك المعروف هو انتقال اليد من محل إلى آخر، وليعلم أن كل كلمة أولها دال ولام مع قطع النظر عن آخرها تدل على ذلك مثل دلج من الدلجة وهو سير الليل ومنه دلج الدلو إذا مشى بها من رأس البئر إلى المصب ودلج بالماء إذا مشى به مشيا ثقيلا ودلع إذا أخرج لسانه ودلف إذا مشى مشية المقيد ودلق إذا أخرج المائع من مقره ودله إذا ذهب عقله {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} صلاته لأنها لا تجوز بلا قراءة {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا} 78 من ملائكة الليل والنهار لأنه آخر الليل وأول النهار، ولهذا فضل بعضهم صلاة الغلس على صلاة الأسفار، وان الصلاة في وقتها أفضل، وهذه الآية الكريمة هي مأخذ الصلوات الخمس التي فرضها اللّه تعالى على حضرة الرسول وأمته في هذه السورة في ليلة المعراج الشريف، ونظير هذه الآية الآية 130 من سورة طه المارة والآية 18 من سورة الروم في ج 2 هذا ومما يؤيد فرضية الصلاة في نزول هذه الآية وكونها في السنة العاشرة، كما قال الزهري أنها في السنة الخامسة لا كما قدمنا البحث فيه في قصة المعراج المارة، وإن مما يقدح في قوله أن خديجة رضي اللّه عنها لم تصل الصلوات الخمس وأن أبا طالب لم يدرك الإسراء ولم يبلغه شيء عنه ولو كان حيا لرجع اليه قومه حين أنكروه على النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأنّبوه ورموه بما رموه من أجله لأنه توفي في 15 شوال سنة 10 من البعثة التي أولها شهر رمضان وقد وقع الإسراء في 27 رجب سنة 10 وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام كما ذكرناه قبل، تنبه.
روى البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا} الآية وليعلم أن ليس المراد باقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين، أي دلوك الشمس وغسق الليل على وجه الاستمرار، بل إقامة كل صلاة في وقتها المعين لها ببيان جبريل عليه السلام الثابت في الروايات الصحيحة، كما أن اعداد ركعات كل صلاة موكول إلى بيانه عليه الصلاة والسلام، وقدمنا ما يتعلق بهذا البحث أيضا آخر قصة المعراج المارة أول هذه السورة، وقد استدل بعضهم في هذه الآية على جواز جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وبقاء الصبح وحدها لانفصالها بالآية وذكرها وحدها بلا عذر، وهو خطأ إذ لا خبر صحيح بجواز ذلك، وإذا لم يضمّ إلى هذه الآية بشيء يفسرها من أقوال حضرة الرسول على صحة ما قاله ذلك البعض لا يصلح الأخذ به، لأن الاستدلال بظاهرها ومفردها على جواز الأربعة جميعها، لأنها عبارة عن جملة واحدة أولى من الاستدلال على جمع اثنتين اثنتين، ولا قائل بجمع الأربع البتة، وان حديث ابن عباس المثبت في صحيح مسلم من أنه صلّى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر والعصر جمعا بالمدينة، وفي رواية أنه صلّى ثمانيا جمعا وسبعا جمعا من غير خوف ولا سفر هو صحيح لا غبار عليه، إلا أنه لم ينف المرض والمطر، لأن الجمع فيهما جائز تقديما وتأخيرا على مذهب الشافعي رضي اللّه عنه، وتقديما فقط في الجديد بسبب المرض أو المطر ليس إلا، ولا يليق أن يؤول الحديث المذكور بخلاف هذا، وما جاء عنه أيضا في صحيح مسلم في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر أي لا مطر كثير يمنع من المشي إلى الجامع بسهولة، يدل على هذا قوله صلّى اللّه عليه وسلم إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، فإذا كان المطر لم يبلغ ذلك فلا يمنع ولا يصح الجمع، ولم ينف هذا الحديث أيضا المرض تدبّر، بما يدل على أن جمعه ذلك الوارد في حديث مسلم كان بسبب المرض، إذ لا قائل بالجمع دون سبب أصلا.
على أن الجمع لم يقل به أبو حنيفة مطلقا فيما عدا عرفات ومزدلفة لضيق الوقت في ذلك الازدحام الذي يعرفه من شاهده ليس إلا، لعدم تثبته رضي اللّه عنه من صحة ما ورد فيه، وأن الجمع المروي عنه صلّى اللّه عليه وسلم حال العذر عبارة عن تأخير الأولى لآخر وقتها فصلاها فيه، ولما فرغ منها دخل وقت الثانية فصلاها فصارت هذه الصورة صورة جمع، ويحمل عليه قول من رآه صلّى ثمانيا أو سبعا، أو أنه جمع بين الوقتين، ولهذا قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أي أنه لم يبين فيه المرض ولا قلة المطر غير المانع من المشي بسهولة، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ولا يقال لمثل هذا الحكيم الترمذي إن قوله ناشىء من عدم تتبعه بل هو ناشىء من شدة تتبعه، ولذلك قال ابن الهمام إن حديث ابن عباس معارض بما في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى.
مما يدل على أن حديث ابن عباس فيه مقال، وإن كان في صحيح مسلم، كما أن حديث شريك بن نمر الذي رواه عن أنس بن مالك في قضية الإسراء فيه مقال، حتى قال بعض أهل الحديث ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديث شريك الذي أشرنا إليه في الآية 18 من سورة والنجم المارة والآية 10 من سورة الجن أيضا، وفي مطلع هذه السورة في بحث الإسراء.
وقال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين قد زاد شريك فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة.
هذا، وهو في مسلم والبخاري وعن أنس أيضا، فلا يبعد أن يكون ما رواه مسلم عن ابن عباس زيد فيه أيضا ما زيد.
ومن قال إنه تأويل {قرآن الفجر} بصلاته خلاف ظاهر الآية ولا يجوز الصرف عن الظاهر إلا بدليل، فيقال له إن الدليل موجود وهو قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ} وقرآن الفجر معطوف عليها ولم يشتهر أقم القراءة بل أقم الصلاة.

.مطلب في التهجد والمقام المحمود وما نسب لإبراهيم وصلاة التراويح:

وما احتج به من ضمير {به} في قوله عز قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ} يجوز رجوعه إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداما وهو أكثر من أن يحصى، ويجوز رجوعه إلى الصلاة أيضا المعبر عنها بالقرآن، لأنها ركن من أركانها كما عبر عنها بالركوع والسجود، وعود الضمير من {به} إلى الصلاة أولى لأن التهجد هو الصلاة بعد النوم، ولا تسمى الصلاة تهجدا إلا إذا كانت بعد النوم وفي الليل خاصة {نافِلَةً لَكَ} زائدة على سائر الصلوات.